لما كان مرتب رئيس مجلس الدولة المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد استغرق جميع الزيادات المقررة بالقوانين السابقة عليها ومن ضمنها تلك المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net