الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى أحقية مراقب حسابات الجهاز فى الاعتراض على قرار الجمعية العامة بتعيين مفوض لادارة الشركة بصفة مؤقتة.

الحكم كاملاً

اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية يوجب موافاته بها مشفوعة بالأوراق والبيانات.هذا الاختصاص أضحى مقيداً فيما يتعلق بالمخالفات المالية التي تقع بالبنوك بالخطر الوارد بقانون سرية الحسابات بالبنوك .

الحكم كاملاً

خضوع الاتحاد المصري للتأمين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره اتحاداً مهنياً - أساس ذلك: ناط المشرع بالجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر .

الحكم كاملاً

القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات - اختصاصاته - خضوع عناصر النشاط المالي لشركات القطاع العام لمراقبة الجهاز - شركة المقاولين العرب - من شركات القطاع وبهذه المثابة فإنها تخضع لمراقبة الجهاز في كل ما يصدر عنها من نشاط ذا أثر مالي أياً كان مصدر هذا التمويل أو القواعد التي تحكمه.

الحكم كاملاً