القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات - اختصاصاته - خضوع عناصر النشاط المالي لشركات القطاع العام لمراقبة الجهاز - شركة المقاولين العرب - من شركات القطاع وبهذه المثابة فإنها تخضع لمراقبة الجهاز في كل ما يصدر عنها من نشاط ذا أثر مالي أياً كان مصدر هذا التمويل أو القواعد التي تحكمه.
الحكم كاملاً