إجراء الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم 30 لسنة 1967 على كل من البدلين سالفي الذكر كل على حدة قبل تحديد المقدار الذي يستحق للعضو منهما - أساس ذلك - أن المشرع عندما قرر منح بدل انتقال ثابت لأعضاء الهيئات القضائية اتجه إلى عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التمثيل.
الحكم كاملاً