الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تنتهي خدمة فرد الشرطة في حالة الحكم عليه بعقوبة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صدور الحكم الجنائي - مغايرة ذلك لأثر الحكم التأديبي إذا كان العامل موقوفاً عن عمله قبل صدور الحكم التأديبي بإنهاء الخدمة - يعتبر العامل مفصولاً من تاريخ الوقف عن العمل.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائى الصادر بالبراءة له حجية الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها طالما بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة

الحكم كاملاً