تنتهي خدمة فرد الشرطة في حالة الحكم عليه بعقوبة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صدور الحكم الجنائي - مغايرة ذلك لأثر الحكم التأديبي إذا كان العامل موقوفاً عن عمله قبل صدور الحكم التأديبي بإنهاء الخدمة - يعتبر العامل مفصولاً من تاريخ الوقف عن العمل.
الحكم كاملاً