أحقية ضباط الشرطة المنقولين إلى المخابرات العامة في حساب ما يتقاضونه من بدلات أثناء خدمتهم بالشرطة عند تقدير مرتباتهم الأصلية طبقاً للمادة 39 من قانون المخابرات العامة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net