الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشيوع">شريك على الشيوع » على » خ » خدمة عسكريه ووطنية » لياقة طبية » 
       

ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية طبقاً للقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية - اكتسابه صفة المجند وانخراطه في سلك المجندين ودخوله في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين .

الحكم كاملاً