ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية طبقاً للقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية - اكتسابه صفة المجند وانخراطه في سلك المجندين ودخوله في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين .
الحكم كاملاً