مكافأة تشجيعية - خضوعها للنظام القائم فى تاريخ منحها - أساس ذلك مستمد من أن الحق فى المكافأة ينشأ من القرار الصادر بمنحها، ومن أن الاختصاص الادارى يتحدد بالقانون القائم عند ممارسته
المكافآت التشجيعية التى يجوز منحها مقابل الخدمات الممتازة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1955 استنادا الى المادة 45 من قانون التوظف
القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - النص في المادة الرابعة على عدم احتساب المكافآت التشجيعية في تقرير الماهية الأصلية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net