القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بموانع الزواج - يتعين للنظر في خلو الزوجة من الموانع الشرعية الرجوع إلى قانون جنسيتها وقانون جنسية زوجها معاً مع استبعاد ما يتعارض من أحكامهما مع قواعد الشريعة الإسلامية إعمالاً لفكرة النظام العام في مصر .
الحكم كاملاً