لائحة نظام العاملين بالهيئة نصت صراحةً على سلطة مجلس الإدارة في وضع جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف كل منها بينما حلت من النص على سلطته في إعادة تقييم هذه الوظائف .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net