ليس من شأن المواد الواردة فى عقد استغلال البترول والخاصة بدفع مبالغ معينة ما يعفى الشركه المستغلة من الخضوع لأحكام القوانين واللوائح وبالتالى من تنفيذ أحكام المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net