حدد القانون مواعيد معينة لعرض جداول الانتخاب فلا يجوز فى غير هذه المواعيد عرضها للاطلاع أو اعطاء مستخرج منها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net