شروط تعينهميعين ضباط البوليس من بين خريجى قسم الضباط بكلية البوليس ويكون تعيين الضباط ابتداء من وظيفة ملاحظ بوليس برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة سنة ثم يمنح رتبة ملازم ثان إذا أمضى مدة الاختبار على وجه مرض ويجوز لوزير الداخلية بموافقة المجلس الأعلى للبوليس
الحكم كاملاً