تجديد الخدمة بالنسبة للمقترعين لا يكون إلا مرة واحدة.
لا يجوز تجديد الخدمة لمن جند بالإقتراع إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ولمدة محددة بعكس المتطوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net