الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تجديد الخدمة بالنسبة للمقترعين لا يكون إلا مرة واحدة.

الحكم كاملاً

لا يجوز تجديد الخدمة لمن جند بالإقتراع إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ولمدة محددة بعكس المتطوع.

الحكم كاملاً