عدم جواز اعادة حساب مدة الخدمة العسكرية التى سبق حسابها طبقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975.
مدة الخدمة العسكرية تعد كأنها قضيت بالخدمة المدنية طبقاً لصريح نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1971.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net