يجب التفرقة فى الفصل الذى يتم فى ظل أحكام قانون العمد القديم الصادر سنة 1895 بين الفصل الإدارى والفصل التأديبى والأخير هو وحده الذى يسرى فى شأنه الحرمان من الترشيح للوظيفة الخالية قبل فوات مدة معينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net