إذا تقدم أحد الأشخاص المذكورين بالمادة 76 من القانون رقم 5 لسنة 1941 إلى مصلحة الجمارك لاستلام رسالة مواد سامة لا يجوز رفض التسليم ما دام تحويل البضاعة تم قانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net