الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا تقدم أحد الأشخاص المذكورين بالمادة 76 من القانون رقم 5 لسنة 1941 إلى مصلحة الجمارك لاستلام رسالة مواد سامة لا يجوز رفض التسليم ما دام تحويل البضاعة تم قانون.

الحكم كاملاً