القانون رقم 212 سنة 1951 الخاص بتحديد ماهيات الضباط - حقهم في الحصول على المرتبات والعلاوات - مستمد من القانون مباشرة دون تدخل أية سلطة إدارية إلا لمجرد التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net