الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز فى عهدة المهمات والأدوات بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك فى حدود قيمة الضمانات التى سدد عنها الرسم سواء أكانت الخسارة ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال

الحكم كاملاً

إن المبالغ المستحقة بناء على المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1953 الخاص بصندوقى التأمين والادخار فى حالة وفاة الموظف لاتعتبر تركة ينطبق عليها المبدأ القائل بألا تركة إلا بعد سداد الديون

الحكم كاملاً

القانون رقم 316 لسنة 1952 - كيفية حساب اشتراك الموظف في كل من صندوقي التأمين والادخار حال تخفيض المرتب - وجوب حسابه على أساس المرتب الأصلي بالنسبة لصندوق التأمين، وعلى أساس المرتب مخفضاً بالنسبة لصندوق الادخار.

الحكم كاملاً

يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنويا من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير وعلى الأخص أمام السلطات القضائية والإدارية.

الحكم كاملاً

إن المستفيد فى صندوق التأمين والادخار يتلقى مبلغ التعويض بناء على نص فى القانون وليس بطريق الخلافة؛ ومن ثم فإن التعويض يوزع أساسا على المستفيدين حسب رغبة الموظف.

الحكم كاملاً