المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية أسبغ على البيانات المدونة بالسجلات التى تمسكها مصلحة الأحوال المدنية حجية بشأن صحة ما تحتويه الى أن يثبت عكس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net