الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شهود » شاهد">اعتماد المحكمة على أقوال شاهد » أقوال » على » المحكمة » غ » غرف سياحية » لائحة الغرف السياحية » 
       

اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية تنص على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات ولا يجوز الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين

الحكم كاملاً