اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية تنص على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات ولا يجوز الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net