الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية تنص على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات ولا يجوز الانتخاب أو التعيين لأكثر من دورتين متتاليتين

الحكم كاملاً