إذا كان المتهم في حادثة قتل خطأ قد نفى حصول خطأ منه كما نفى اتصال السرعة بالحادث قائلاً إن المجني عليها وهي طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو وتركها أهلوها دون رقابة وأنها ظهرت فجأة على شريط السكة الحديد فلم يكن في استطاعته تفادي الحادث وطلب إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع.
الحكم كاملاً