ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم. يكفي لسلامة الحكم. تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net