الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » عليها">بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها » والأدلة » الدعوى » واقعة » 
       

لما كان من المقرر ان الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .

الحكم كاملاً

بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ونص القانون الذى حكم بموجبه بيان جوهرى خلو الحكم منه مثال فى جريمة استعمال ورقة مزورة.

الحكم كاملاً

تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.

الحكم كاملاً

يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم.

الحكم كاملاً

قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين، معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث.

الحكم كاملاً

واقعة جوهرية في الدعوى تسليم الخصوم بها نفيها في الحكم دون تحري حقيقة الواقع قصور.

الحكم كاملاً