الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » مزورة">استعمال ورقة مزورة » ورقة » 
       

إدانة الطاعن بجريمة استعمال محررات مزورة لمجرد أنه صاحب المصلحة دون التدليل على علمه بتزويرها. قصور.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

بيان الحكم العناصر القانونية لجرائم التزوير بمحرر رسمى واستعماله وإيراد مؤدى أقوال الشهود وتقرير أبحاث التزييف والتزوير فى بيان كاف للتدليل على ثبوت الواقعة.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن عدم استعمال المحرر المزور غير مقبولة. ما دام الحكم لم يؤاخذه عن جريمة استعمال محرر مزور.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة. غير لازم. ما دامت مدوناته تكفي لتوافره.إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.

الحكم كاملاً

إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال.

الحكم كاملاً

السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.

الحكم كاملاً

عدم جدوى ما يثيره الطاعنان بشأن جريمة الاشتراك في التزوير طالما أن الحكم قد أثبت في حقهما توافر جريمة استعمال المحرر المزور مع علمهما بذلك وأوقع عليهما عقوبتها.

الحكم كاملاً

مجرد التمسك بالورقة المزورة. لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويراً معاقباً عليه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره. متى كان عالماً بتزويره.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله. استناداً إلى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته. ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.منازعتهم في عدم توافر أركان بعض جرائم التزوير والاستعمال المسندة إليهم. غير مجد.

الحكم كاملاً

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 للأحوال المدنية أوراق رسمية، التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.

الحكم كاملاً

لما كان استعمال الورقة المزورة مع العلم بذلك، يعاقب عليه القانون، ولو كان محل ذلك محرراً باطلاً، لاحتمال حصول الضرر منه، ذلك بأن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر، فإنه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب .

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم مجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.

الحكم كاملاً

إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير. كفايته لإثبات علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.

الحكم كاملاً

مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته للدليل على ارتكابه التزوير أو علمه به.

الحكم كاملاً

من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .

الحكم كاملاً

الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه. بأستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويرا معاقبا عليه. لا يغير من ذلك أن يكون من قدم الورقة قدمها بصفتة الشخصية. أو بصفته نائبا عن غيره. متى كان عالما بتزويرها.

الحكم كاملاً

صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة. يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. شرط ذلك؟: صدور الحكم فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أى من الجرائم المرتبطة بها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.

الحكم كاملاً

جريمة استعمال ورقة مزورة. جريمة مستمرة. تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي ذلك التمسك. سقوط الدعوى الجنائية عنها. بدؤه من تاريخ الكف عن التمسك بها. أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة. المادة 32 عقوبات. عند الحكم في جريمتي تزوير محرر واستعماله. نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى. يستوجب الإحالة بالنسبة للجريمتين .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة قيامه باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

الحكم كاملاً

استعمال ورقة مزورة جريمة مستمرة بدؤها بتقديم الورقة والتمسك بها.

الحكم كاملاً

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن في جريمة استعمال المحرر المزور.

الحكم كاملاً

صفة النفع لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به. تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها.

الحكم كاملاً

التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.

الحكم كاملاً

عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.

الحكم كاملاً

جريمة استعمال ورقة مزورة. مستمرة. متى تبدأ هذه الجريمة ومتى تنتهي.

الحكم كاملاً

فساد استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من التهمتين المسندتين إلى المتهم.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين له شأن في إيقاع بيع السيارة المحجوز عليها وتحصيل ثمنها وتحرير الأوراق المثبتة للمزايدة وأنهما تلاقيا معاً في زمان معين ومكان معين وقاما بإجراء مزايدة وهمية.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم خطؤه في قوله - في صدد جريمة استعمال المحرر المزور - إن الطاعن قدم الأوراق المزورة للشرطة مع أن واقع الأمر أنه قدمها لمعاون المالية .

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بأن مستلم السماد وذا المصلحة في التزوير هو شخص آخر دونه .

الحكم كاملاً

توافر علم المتهم بتزوير المحرر من اقترافه أفعال التزوير.

الحكم كاملاً

ليس لأحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

الحكم كاملاً

استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. يتوافر به الركن المادي للجريمة.

الحكم كاملاً