الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. اعتباره سببا جديدا . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعى القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع جديد متعلق بواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. غير مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

الدفاع الجديد الذي يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم قبول النعي الموجه إلى أسباب الحكم الابتدائي. "مثال في إيجار".

الحكم كاملاً

سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

السبب الجديد. ماهيته. وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

مستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع القانوني المختلط بواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون. النعي عليه في الطعن المنضم أياً كان وجه الرأي. غير منتج.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أوجه الدفاع المتعلقة بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.

الحكم كاملاً

التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بأن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة .

الحكم كاملاً

تسبيب حكم التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع لم يقدم الطاعنون دليلاً على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلو الأوراق مما يدل على ذلك عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع. اعتباره من الأسباب الجديدة. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع لم يسبق به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد في وجه النعي. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتوافر حالة الضرورة. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.

الحكم كاملاً

التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً