العقاب عليه بالحبس والغرامة. تطبيق المواد 302و303 و308 ع. العقوبة الموقعة تقع في حدود المادة 306 المنطبقة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net