إذا كانت المحكمة قد بنت قولها بعلم المتهم في الإخفاء بأن الأقمشة التي ضبطت عنده مسروقة على ما اعترف به من شرائه هذه الأقمشة بأثمان تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net