الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » الثبوت">أدلة الثبوت » 
       

من المقر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.

الحكم كاملاً

القضاء ببطلان عقد بيع بناء على عدة قرائن منها عدم منازعة الصادر لهم العقد في عدم دفعهم ثمناً، واستمرار وضع يد البائع حتى وفاته.

الحكم كاملاً

ادعاء المتمسك به أن الطاعنين فيد قد أقروا بصحته بلسان محاميهم استخلاص المحكمة أن ما قرره المحامي في هذا الصدد كان مع التحفظ.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا.

الحكم كاملاً

دفاع يقوم على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى يكفي للرد عليه أن يكون ذلك مستفادا من إدانته استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى.

الحكم كاملاً

على المحكمة إذا ما استندت في الإدانة إلى دليل أن تذكر مؤداه لكي تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إقامة قضائه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه مثال إثبات تنبيه بإخلاء .

الحكم كاملاً

دليل غير منتج في نفي التهمة. تحقيقه وإغفاله لا يؤثر في سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

يجب أن لا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بالتوضيح للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم.

الحكم كاملاً