القضاء بالبراءة لا يلزم فيه تعقب الاتهام فى كل دليل يقدمه أو أعارة يستدل بها.
يكفى في المحاكمة الجنائية, أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة.
الرد على أدلة المتهم يكفي أن يكون مستفادا من الحكم بالبراءة للأدلة التي أوردها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net