الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التناقض المبطل للحكم . هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه على أي أساس قام قضاء المنطوق .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب كافية تبرر قضاءه. لا تناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يفسد الحكم. ماهيته.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما تتماحى به الأسباب وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تناقض الحكم مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين. لا يعد كذلك.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التهاتر الذي يعتري الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .

الحكم كاملاً

تناقض الأسباب المبطل للحكم هو ذلك الذي تتماحى به ولا يبقى من بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة به .

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يحمل الحكم عليه .

الحكم كاملاً

إيراد الحكم ما جاء بتقرير الخبير من أن أرض النزاع عليها منشآت سابقة على التأجير وانتهائه إلى أن عقد الإيجار قد ورد على أرض فضاء لا عيب ولا تناقض.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب أو التناقض بين الأسباب والمنطوق.

الحكم كاملاً

التناقض في الحكم. ماهيته. هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. ورود عبارات في الحكم توهم بوقوع الاختلاف بين بعض أسبابه. عدم اعتباره تناقضاً مبطلاً طالما كان قصد المحكمة ورأيها واضحين.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة فيما انتهت إليه بالمنطوق.

الحكم كاملاً

التناقض المفسد للحكم. هو ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً بين أسبابه ومنطوقه.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجود عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه.

الحكم كاملاً

التناقض المبطل للحكم: ماهيته. التناقص في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

الصورية المطلقة في العقود. اختلافها عن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين قبل إشهار إفلاسه المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة. رفض الدفع بصورية العقد والقضاء بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. لا تناقض.

الحكم كاملاً

إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض

الحكم كاملاً

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد أوردت فى صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يفيد أن إحراز المتهم المواد المخدرة كان للاتجار, إلا أنها أدانته بجريمة أخف وهى جريمة الإحراز بقصد التعاطي.

الحكم كاملاً

الإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1947. عدم اتباعها عند تعديل الطلبات. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المستأنف لأسبابه القضاء فى المنطوق بتعديل مبلغ التعويض إلى الزيادة تناقض يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

قضاؤه بإلزام الحارس بريع العقار في مدة معينة باعتباره مستغلاً استغلالاً كاملاً. قضاؤه بثلث ريع هذا العقار عن نفس المدة لمن وقع في حصته بمقتضى القسمة.

الحكم كاملاً

حكم. تسبيبه. تناقض. طلب تعويض عن ري أطيان. طلب تعويض عن الحرمان من الانتفاع بهذه الأطيان بسبب عدم ريها. الجمع بين التعويضين. غير جائز.

الحكم كاملاً

إن قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وأسباب الحكم الفاصل في الموضوع لا يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

حكم نفى الارتفاق بين الأرضين الشافعة والمشفوعة على أساس أن الطريق الفاصل بينهما فى ملك الشفيع. نفيه ذلك فى موضوع آخر على أساس أن هذا الطريق طريق عام. تناقض.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفي ما يثبته بعض. أما الخلاف بين ما قرّره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً.

الحكم كاملاً

ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه.

الحكم كاملاً

التناقض في أسباب الحكم الذي يترتب عليه اعتباره غير مسبب هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

الحكم كاملاً

لا يقبل الطعن في الحكم بوجود تناقض في أسبابه إذا كان التناقض المدّعى به واقعاً في أسباب لو أطرحت لبقي الحكم قائماً على أسباب أخرى فيه تبرر ما قضى به.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى يحدث فى إحدى صورتين: (الأولى) أن يكون واقعا فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه عبارة خاطئة موهمة بوقوع تناقض بين الأسباب بعضها مع البعض، ما دامت هذه العبارة الخاطئة تكون ثانوية ولا أثر لها فى نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً