عدم إيداعه الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها عدم قبول طعنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net