إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.
سلطة المحكمة الاستئنافية في تصحيح البطلان عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش عدم ابدائه أمام محكمة الموضوع الحكم المطعون فيه لا يبين من هذا البطلان عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الحكم بالإدانة استنادا إلى اعترافه في تحقيقات النيابة لا جدوى له من التمسك ببطلان التفتيش.
إذا لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه بطل الطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net