إذا كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني.
الحكم كاملاً