إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بشهادة شاهد النفى إذ يكون في قضائها بإدانة المتهم للأسباب التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شاهد النفي.
إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شاهد النفي ما دام قضاؤها بالإدانة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net