تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية،
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net