الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » مستحيلة">جريمة مستحيلة » 
       

الجريمة المستحيلة هي التي لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن باستحالة جريمة الرشوة. غير مقبول. طالما أن الثابت توافر اختصاصه بالعمل الذي طلب من أجله الرشوة بما يسمح له بتنفيذ الغرض منها. دفاع الطاعن باستحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة لعدم قابليتها للصرف. مردود بطلبه استلامها نقداً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة، إلا إذا لم يكن في الأماكن تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البته للغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة.

الحكم كاملاً

تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى اعداد العملة الورقية الزائفة. شروع فى جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.

الحكم كاملاً

الجريمة المستحلية. ماهيتها . الدفع باستحالة جريمة اغتصاب سند بالقوة. لقابلية السند للإبطال. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا عيب .

الحكم كاملاً

جريمة تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة بما يجعلها قابلة للتعامل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا.

الحكم كاملاً

لا تعتبر الجريمة في عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لذلك.

الحكم كاملاً

كون المجني عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة.

الحكم كاملاً

متى تعتبر الجريمة مستحيلة إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً.

الحكم كاملاً

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحقيقها مطلقا، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها.

الحكم كاملاً

إن الجريمة لا تعتبر في عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة ألبتة لذلك.

الحكم كاملاً