الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم امتداد أثر الطعن المحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الثاني.

الحكم كاملاً

عدم امتداد الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان نقض الحكم للجرائم التى دين الطاعن بها ولو وُقِع عن أحدهم عقوبة مستقلة. متى كانت جميعها تلتقى فى صعيد واحد.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بباقى الطاعنين. يوجب نقض الحكم لهم. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن له ولو لم يطعن فى الحكم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيًا.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه لباقى الطاعنين.

الحكم كاملاً

حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمدعية بالحقوق المدنية التى لم يقبل طعنها شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم غيابيًا.

الحكم كاملاً

اتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول الذى كان طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. أثره: نقض الحكم بالنسبة له لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليهم آخرين ولو لم يقرروا بالطعن. دون المحكوم عليه غيابيًا.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن بالنقض. وجوب نقض الحكم بالنسبة له والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضوريًا اعتباريًا لبعضهم وغيابيًا للبعض الآخر.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بباقى الطاعنين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم دون المحكوم عليه غيابيًا.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقدم طعنًا. أثره: امتداد أثر الطعن. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذى صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له من محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيًا.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان نقض الحكم للطاعن الذى لم يقبل طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثانى. لحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يتصل وجه الطعن بهم.

الحكم كاملاً

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيًا فى حقه.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بالمحكم عليه الآخر. يوجب امتداد أثر النقض إليه. ولو لم يقرر بالطعن.

الحكم كاملاً

حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الآخرين ومن لم يقبل طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلاً ومن لم يقرر بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعن. وجوب نقضه بالنسبة لطعن المدعى بالحقوق المدنية المبنى على الخطأ فى القانون. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

من لم يكن طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لباقى المحكوم عليهم.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً ومن لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم عليه حضورياً اعتبارياً.

الحكم كاملاً

عدم امتداد نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للطاعنين جميعاً.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم المقضى بسقوط استئنافهم.

الحكم كاملاً

ثبوت استبعاد المحامى من القيد بجداول نقابة المحامين قبل توليه الدفاع عن أحد الطاعنين أثره بطلان إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. يوجب امتداد أثر النقض إليه ولو لم يقرر بالطعن . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعنة وحدها دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره .

الحكم كاملاً

وجوب نقض الحكم والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم دون السادس الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الحكم كاملاً

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان نقض الحكم للطاعنين الآخرين . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه . عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابياً في حقه .

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من سنده في تقدير سن الحدث وإغفال المحكمة الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. يبطله. لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للطاعنين. يوجب نقضه لمن لم يقبل طعنه شكلاً .

الحكم كاملاً