الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">أسباب الطعن » ما لايقبل منها » لايقبل » 
       

الحكم الصادر في الاستئناف في حقيقته حضوري غير قابل للمعارضة وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري. الطعن فيه بطريق النقض. جائز.

الحكم كاملاً

التحدث عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

رفض المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف السبب. صحيح. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي عليه إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال، غير مقبول.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن ببطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزومًا لإجرائه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المنازعة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة جدل موضوعي. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. المجادلة فيه. غير جائزة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟ المجادلة في تقدير الأدلة. غير جائزة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. غير جائز. طالما أقامها على ما ينتجها.

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه أو تهديد. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز لدى محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بخصوص دليل لم يستند إليه في الإدانة. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.

الحكم كاملاً

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً