الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » فيه">ما لا يجوز الطعن فيه » الطعن » يجوز » لا » 
       

عدم جواز معاودة الطعن بالنقض في حكم قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيه موضوعًا. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

الأصل عد جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع. الطعن بالنقض في القرارات والأوامر. غير جائز إلا بنص خاص.

الحكم كاملاً

طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضدها. غير جائز.

الحكم كاملاً

رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز رفع طعن آخر عن ذات الحكم ممن رفعه. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 2/ 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. قاصر على الأحكام النهائية الموضوعية المنتهية بها الدعوى. الطعن في القرارات والأوامر. غير جائز إلا بنص. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

محكمة النقض. خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى. أحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض ومحاكم جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة. نهائية. لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية. غير جائز. طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مع سريان تعديل المادة 1/42 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة.

الحكم كاملاً

القضاء غير المنهى للخصومة فى الدعوى. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطًا بجناية أو جنحة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن. لا يخوله الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية لقلة النصاب وانفصالها عن الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم متى كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بتسليم الطفل لولى أمره. لا يجوز استئنافه ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالتطليق خلعا. عدم جواز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. م 20 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى والذى لا ينبنى عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض

الحكم كاملاً

أمين عام الشهر العقارى لا يمثل وزارة العدل أو أيا من أجهزتها أمام القضاء مؤداه. عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها.

الحكم كاملاً

انغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز

الحكم كاملاً

مناقشة أسباب البراءة كل منها على حدة. جدل موضوعى فى تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. غير جائز.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات فى جنحة. يقبل المعارضة. المادة 397 إجراءات. أثر ذلك. عدم جواز الطعن بالنقض فيه.

الحكم كاملاً

الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة. غير جائز.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الحكم كاملاً

لما كان مراد المشرع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت .

الحكم كاملاً

النعي على حكم المحكمة العليا للقيم بالخطأ في تطبيق القانون. خروجه عن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض. م 248، 249 مرافعات. أثره. عدم قبوله.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء في الموضوع ببراءة المتهم. الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك .

الحكم كاملاً

فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها .

الحكم كاملاً

قرارات مجلس نقابة المحامين في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . اختصاص مجلس الدولة بنظرها . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز .

الحكم كاملاً

عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية . المادة 30/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح . الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنايات برفض التظلم في الأمر الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال. غير جائز. لا يغير من ذلك إسباغ المحكمة عليه وصف الحكم .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في حكم منه للخصومة في الدعوى. أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض في الحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . غير جائز .

الحكم كاملاً

الطعن على قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين . غير جائز .

الحكم كاملاً

الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة .

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.

الحكم كاملاً