الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور لجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته. يبطله. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

رد الحكم على الدفاع الجوهري بأسباب لا تصلح ردا عليه. أثره. البطلان.

الحكم كاملاً

إقامة الطاعنة دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشترى لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم وصفته وصدور الحكم المطعون فيه بذات الصفة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

ثبوت أن هيئة المحكمة التى استمعت للمرافعة وحجزت الدعوى للحكم وتداولت فيها ووقعت على مسودة الحكم هى ذاتها التى نطقت به عدا عضو اليسار الذى حل محله آخر لم يثبت اشتراكه فى المداولة أو توقيعه على مسودة الحكم وبيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. قصور فى أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجًا وفحصه للوقوف على أثره فى قضائها.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة. مقتضاه. إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به.

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً.

الحكم كاملاً

الحكم غيابيًا فى جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. قصور فى أسباب الحكم. مقتضاه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. قصور فى أسباب الحكم الواقعية. مؤداه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصوراً فى أسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً للخصم. قصوراً فى أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.

الحكم كاملاً

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة ثانى درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أ

الحكم كاملاً

إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه. مقتضاه. بطلانه.

الحكم كاملاً

إغفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

تعرض المحكمة للدعوى دون إعلان المتهم بتعجيلها من الانقطاع وحضوره الإجراءات التى تمت بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم لقصوره فى أسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.

الحكم كاملاً

تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده. اعتبار الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. علته: عدم استطاعته أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان قاضيه وما قد يتأثر بما أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً .

الحكم كاملاً

لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

الحكم كاملاً

قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .

الحكم كاملاً

مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفد أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى أول درجة .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه . إغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره . بطلانه. م 178/ 2، 3 مرافعات .

الحكم كاملاً

أحكام محاكم الاستئناف. وجوب صدورها من ثلاثة مستشارين. م 6 ق 46 لسنة 1972. لا يجوز أن يشترك في المداولة غير المستشارين الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 166، 167، 175 مرافعات .

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب . إغفال الحكم بحثه والرد عليه . أثره . بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية .

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه . إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً . التزام محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة بتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المستأنف ضده بواسطة خصمه . إغفالها ذلك وتصديها لنظر الاستئناف . خطأ وبطلان .

الحكم كاملاً

خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف .

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره . بطلانه .

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه. شرطه. ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع م. 248/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة . اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث . يبطله .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به . لا يبطله .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .

الحكم كاملاً