إحالة الحكم الاستئنافى على منطوق الحكم الابتدائى الباطل لقصور أسبابه. بطلان الحكم الاستئنافى.
نقض الحكم بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية لا يجيز نقضه بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى ولم يكن طرفا فى الحكم المطعون فيه ولو كان العيب الموجب للنقض متصلا بالمتهم المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
لا يستفيد المدعي بالحق المدني من طعن النيابة العامة, إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية, وتكون هذه الدعوى هى التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net