لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة.
إن عدم تلاوة أسباب الحكم مع منطوقه أو عدم وجود الحكم بأسبابه في ملف الدعوى إلى ما بعد فوات مواعيد الطعن فيه لا يصلح سبباً لبطلان الحكم، إذ قد تدعو الضرورة في بعض القضايا إلى زيادة التريث والتدقيق، وهذا لا يصح أن يكون محلاً للطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net