إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث أنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا الطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net