الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » الواقعة">قصور في بيان الواقعة » بيان » في » 
       

الإيجار الصادر من الحائز الظاهر. نفاذه في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية. عدم تعرض الحكم لهذه القاعدة والتحقق من توافر شروطها. قصور.

الحكم كاملاً

الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه. الاستثناء. حالاته. وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً. اعتبار الحكم إيداع المدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئاً للذمة، دون بيان سبيله إلى ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

في بيان وإذا كان كل ما قاله الحكم في بيان واقعة الدعوى (تزوير ختم سلخانة) هو "أن الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة تغاير أختام السلخانة".

الحكم كاملاً