انضم الى قناة مرافعاتنا
إن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010