الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تبديد » الوديعة">عقد الوديعة » 
       

التزام المودع لديه برد الشئ المودع بعينه التسليم المؤسس على عقد معاوضة لا تتوافر به جريمة التبديد المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً