الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » معيب">تسبيب غير معيب » غير » 
       

إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليه. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها, لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق لتعرف الحقيقة كاملة. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة حصل مؤداها بما يتطابق وما أثبته بيانًا لواقعة الدعوى. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة على نحو كاف يتحقق به حكم القانون. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوت الجريمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

تحصيل واقعة الدعوى وإيراد مضمون الأدلة بما يتفق وحقيقته الثابتة بالأوراق. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم. ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقة واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة حمل مطواة والتي لم ينسبها إليه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم مؤدي تقرير المعامل الكيماوية بيانًا كافيًا. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدي أدلة الثبوت عليهما في بيان واف. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم إشارة حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية لمواد الاتهام وبيانه للواقعة. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها. النعي عليه بالقصور. لا محل له.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. لا قصور.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.

الحكم كاملاً

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه.

الحكم كاملاً

صيغة الاتهام المبينة بالحكم. جزء منه. كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى توافر مسئولية الطاعن الجنائية لتوافر إدراكه واختياره وظروف الحادث وقت مقارفته الفعل استنادًا إلى تقرير اللجنة الطبية وأقوال أعضائها. لا عيب

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة المجزر وإدانته في جريمة ذبح أنثى الحيوان. لا تناقض.

الحكم كاملاً

كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الأجنبية ببراءته أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته. غير جائز. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

بيان الحكم أن الطاعن فى حكم الموظف العام طبقا للفقرة "هــ" من المادة 119 مكررًا والفقرة " و" من المادة 119 من قانون العقوبات وتطبيقه فى حقه المادة 112 من قانون العقوبات. صحيح.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها على نحو واف. لا قصور.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذى أخذ الطاعن بها. كفايته بيانًا لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها. لا قصور.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة تعويلها على التقرير الطبى الأول دون الثانى المؤيد لدفاع الطاعن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من الأوراق. انحسار دعوى الخطأ فى الإسناد عنه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.

الحكم كاملاً

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين إحداث العاهة المستديمة نقلا عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.

الحكم كاملاً